أولاً: مفهوم
الهندسة المالية الإسلامية و تاريخها.
1-
ماهية الهندسة المالية
الإسلامية:
يقصد
بالهندسة المالية: " مجموعة
الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل من الأدوات والعمليات
المالية المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل التمويل".
يقصد
بالهندسة المالية الإسلامية: " مجموعة الأنشطة التي تتضمن عمليات التصميم والتطوير والتنفيذ لكل
من الأدوات والعمليات المالية المبتكرة، بالإضافة إلى صياغة حلول إبداعية لمشاكل
التمويل وكل ذلك في إطار موجهات الشرع الحنيف".[1]
و
يلاحظ أن هذا التعريف مطابق لتعريف الهندسة المالية غير أنه أضاف عنصراً جديداً و
هو أنه يأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن يكون موافقاً للشريعة الإسلامية.
و
هذا التعريف يشير إلى أن الهندسة المالية الإسلامية تتضمّن العناصر التالية:
-
أولاً:
ابتكار أدوات مالية جديدة.
-
ثانياً:
ابتكار آليات تمويلية جديدة.
-
ثالثاً:
ابتكار حلول جديدة للإدارة التمويلية، مثل إدارة السيولة أو الديون، أو إعداد صيغ
تمويلية لمشاريع معيّنة تلائم الظروف المحيطة بالمشروع.[2]
-
رابعاً:
أن تكون الابتكارات المشار إليها سابقاً، سواء في الأدوات أو العمليات التمويلية موافقة للشرع مع الابتعاد
بأكبر قدر ممكن عن الاختلافات الفقهية، أي تتميّز بالمصداقية الشرعية.
2-
تاريخ الهندسة المالية في الإسلام.
من حيث الواقع فالصنـاعة المـالية الإسـلامية وُجِدت منذ
أن جاءت الشـريعة الإسـلامية بأحكامها المطهّرة. و ربّما كان توجيه النبي صلّى
الله عليه و سلّم لبلال المازني رضي الله عنه، حين أراد أن يبـادل التمر الجيّد
بالتمر الرديء، فقال له صلّى الله عليه و سلّم: "لا تفعل. بع
الجمع[3]
بالدراهم و اشتر بالدراهم جنيباً[4]"
[5]
إشارة إلى أهمية البحث عن حلول تلبي الحاجات الاقتصـادية دون إخلال بالأحكام
الشرعية، لكن الملاحظ أن الشريعة الإسلامية لم تأت بتفصيل هذه الحلول، و إنما جاءت
بتفصيل ما لا يحل من المعاملات المالية. و هذا يتفق مع القول بأن الأصل في
المعاملات الحل إلا ما عارض نصّاً أو حكماً شرعيـاً ثابتاً. و عليه فالشريعة الإسـلامية
لم تحجر دائرة الابتكـار، و إنما على العكس، حجرت دائرة الممنوع، و أبقت دائرة
المشروع متاحة للجهد البشري في الابتكار و التجديد.[6]
كما يمكننا من خلال تتبع التاريخ الإسلامي
الوصول إلى أنه تم استخدام الهندسة المـالية في كثير من المعاملات المالية، و من
أمثلتها ما أجاب به الإمام محمد بن الحسن الشيباني حين سُئل عن مخرج للحالة
التالية:
إذا
قال شخص لآخر: اشترِ هذا العقار – مثلاً- و أنا اشتريه منك و أُربِحُكَ فيه، و خشي
إن اشتراه ألا يشتريه منه مَن طلب الشراء. فقال الإمام: المخرج أن يشتري العقّار
مع خيار الشرط له، ثم يعرضه على صاحبه، فإن لم يشتره فسخ العقد و ردّ المبيع ،
فقيل للإمام الشيباني: أرأيت إن رغب صاحبه – من طلب الشراء- في أن يكون له الخيار
مدة معلومة؟
فأجاب:
المخرج أن يشتري مع خيار الشرط لمدة أكبر من مدة خيار صاحبه، فإن فسخ صاحبه العقد
في مدة خياره استطاع هو الآخر أن يفسخ العقد فيما بقي من المدة الزائدة على خيار
صاحبه.[7]
إن الحلول أو المخارج التي أشار إليها الإمام الشيباني رحمه الله هي هندسة مالية
بالمعنى الحديث للمصطلح و هي حلول مبتكرة للمشاكل المالية التي كانت تواجه الأفراد
خلال تلك الفترة، بل و تستخدم هذه الحلول إلى يومنا هذا.
ثانياً:
خصائص الهندسة المالية الإسلامية.
الصنـاعة المـالية
الإسلامية تهـدف إلى إيجاد منتجات و أدوات مـالية تجـمع بين المصـداقية الشـرعية و
الكفـاءة الاقتصادية. فالمصداقية الشرعية هي الأساس في كونها إسلامية، و الكفاءة
الاقتصادية هي الأساس في قدرتها على تلبية احتياجات الاقتصادية و منافسة الأدوات
التقليدية.
1-
المصداقية الشرعية. تعني المصداقية الشرعية
أن تكون المنتجات الإسلامية موافقة للشرع بأكبر قدر ممكن، و هذا يتضمن الابتعاد
الخروج من الخلاف الفقهي قدر المستطاع. إذ ليس الهدف الأساس من الصناعة المالية
الإسلامية ترجيح رأي فقهي على آخر، و إنما التوصل إلى حلول مبتكرة تكون محل اتفاق
قدر الإمكان. و عليه ينبغي أن نفرق ابتداءً بين دائرة ما هو جائز شرعاً، و بين ما
تطمح إليه الصناعة الإسلامية. فالصناعة الإسلامية تطمح لمنتجات و آليات نموذجية إن
صح التعبير. بينما دائرة المشروع تشمل ما قد يكون نموذجياً بمقيـاس العصر الحـاضر،
و ما ليس كذلك. السبب أن الشرع جاء للجميع في كل زمـان، و ظروفُ الأفراد و
المجتمعات تتفاوت و تتباين، فقد لا تكون الحلول النموذجية الآن ملائمة لعصر آخر.
بينما الحلول التي تقدمها الصناعة الإسلامية ينبغي أن تكون نموذجاً للاقتصاد
الإسلامي، فينبغي اختيار أفضل تلك النماذج و أحسنها تعبيراً عن الإسلام.[8]
2-
الكفاءة الاقتصادية. إن التطرق لمفهوم الكفاءة الاقتصادية يستدعي البحث في المفاهيم التالية
الربح القياسي، الربح البديل و التكلفة.[9]
تتميز الهندسة المالية الإسلامية بالإضافة إلى المصداقية الشرعية بخاصية أخرى
مناظرة لتلك التي تتميز بها الهندسة المالية التقليدية و هي الكفاءة الاقتصادية. و
يمكن لمنتجات الهندسة المالية زيادة الكفاءة الاقتصادية عن طريق توسيع الفرص
الاستثمارية في مشاركة المخاطر و تخفيض تكاليف المعاملات و تخفيض تكاليف الحصول
على معلومات و عمولات الوساطة و السمسرة.[10]
3-
العلاقة بين الكفاءة الاقتصادية و
المصداقية الشرعية. إن الخاصيـتين المشار إليهما: المصـداقية الشـرعية و الكفاءة
الاقتصادية، ليستا منعزلتين عن بعضهما، بل في غالب الحالات نجد أن البحث عن
الكفاءة الاقتصادية يؤدي إلى حلول أكثر مصداقية، و العكس صحيح. و يمكن توضيح ذلك
من خلال الأمثلة التالية:
بطاقة
الائتمان: من بين صور الترابط الكفاءة الاقتصادية و المصداقية
الشرعية في الهندسة المالية الإسلامية بطاقة الائتمان. حيث من بين الحلول التي
أمكن استخدامها باستخدام الهندسة المالية الإسلامية ما يلي:
-
يدخل
المصرف شريكاً للتاجر من خلال شراء 97% من السلعة(بافتراض أن المصرف يفرض 3%رسماً
من سعر السلعة).
-
يبيع
التاجر السلعة، بحكم كونه شريكاً، لحساب المشاركة بثمن مؤجل على العميل، مثلا بزيادة
10% على السعر الحال، مع تحديد وقت السداد.
-
يتولى
التـاجر تسليم السلعة للمشتري و تقديم الخـدمة الفنية المتصلة بها، بينما يتولى
المصرف التحصيل و متابعة السداد.
-
عند
اكتمال السداد، تم اقتسام الأرباح بين المصرف و التاجر بحسب الاتفاق.
بهذه
الطريقة تصبح النسبة التي يخصمها المصرف على التاجر حصة في السلعة المباعة، و يصبح
التاجر من ثم شريكاً للمصرف في الأرباح....
و
هناك الكثير منها، نكتفي هنا بهذا المثال، و يمكن النظر إلى استخدام الهندسة المالية الإسلامية في التحوط و إدارة المخاطر بالمؤسسات
المالية الإسلامية في المحور الثاني من هذا البحث، حيث تتأكد لنا ارتباط المصداقية
الشرعية و الكفاءة الاقتصادية.
ثالثاً:
أسس الهندسة المالية الإسلامية. يمكن توضيح الأساس الإسلامي لمفهوم الهندسة
المالية في الإسلام من خلال حديث النبي صلّى الله عليه و سلّم حيث قال ( من سن في الإسلام سنة
حسنة فله أجرها واجر من عمل بها إلى يوم القيامة ، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن
سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ، لا ينقص من
أوزارهم شيئا ).
و يستدل من هذا الحديث الدعوة للابتكار
وإيجاد الحلول للمعضلات المختلفة المالية وغير المالية طالما كانت في مصالح
العباد. أيضا الدعوة للاجتهاد وضرورة مواصلته تعتبر من الموجهات الإسلامية القيمة
التي تدعو إلى التجديد باستمرار ضمانا لحسن الأداء، وبالتالي المنافسة بإيجابية في
سوق الخدمات المالية وأيضا في غيره من المسائل الحياتية للمجتمع المسلم،[11]كما يدل الحديث على أن
العمل الذي يصدق عليه أنه استنان، يتصف بالأمور التالية:
-
أنه حديث أو جديد، لأنه
وجه أنظار الناس على شيء لم يكونوا قد عملوا به من قبل.
-
أنه في الإسلام، أي في
المجتمع الإسلامي و في البيئة الإسلامية. و ظاهر العبارة يشير إلى أن المقصود من
السنة المبتكرة هو إتباع الإسلام، و إن كان هذا القصد وحده لا يكفي في اعتبار
العمل نفسه إسلامياً.
-
أنه يوصف بالحسن و السوء،
بحسب موافقته أو مخالفته لأحكام الشريعة و مقاصدها. لكن لا يلزم أن يعمل الناس
بهذه السنة حتى تستحق هذا الوصف، لأن الأجر أو الوزر ثابت، سواء وجد الأتباع أم لم
يوجد.
لكن الحديث نبّه كذلك إلى
خطورة الابتكار الضار غير المشروع، إذ يتحمل الشخص في هذه الحالة مثل أوزار من
تبعه. فالحديث ينبه على القاعدة الاقتصادية المعروفة: ارتباط العائد بالمخاطرة، و
كلما كان العائد المحتمل أكبر، كلما كانت الخسارة المحتملة أكبر. فكما أن فضل
الابتكار النافع كبير، فكذلك وزر الابتكار الضار.[12]
انطلاقاً
مما سبق يمكننا تفصيل الأسس التي تقوم عليها الهندسة المالية الإسلامية، ذلك كما يلي:
الأسس
العامة للهندسة المالية الإسلامية.
1-
تحريـم الربـا
بأنـواعـه. الربا في اللغة الزيادة، و المقصود به هنا هو الزيادة
على رأس المال، قلّت أو كثرت.[13]
يقول الله تعالى: "وَ
إِن تُبتُم فَلَكُم رؤُوس أَموَالِكُم لا تَظلَمون".[14]
و يقول سبحانه و تعالى: "يَا أيها الذِين آمنُوا اتّقُوا الله و ذَرُوا مَا
بقِي منَ الرِّبا إِن كنتُم مُؤمنين"،[15]
و قال رسول الله صلّى الله عليه و سلّم: "اجتنبوا السبع الموبقات"، و
ذكر منها "الربا"[16]،
و هو محرم في جميع الأديان السماوية و الحكمة من تحريمه أن فيه ضرراً عظيماً، فهو
يسبب العداوة بين الأفراد، كما يؤدي إلى خلق طبقة مترفة لا تعمل شيئاً. و الربا
قسمان: ربـا النسيئة،[17]
و هو الزيـادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التـأجيل، و هذا النوع
محرم بالكتـاب و السنة و إجماع الأئمة، و
ربا الفضل الذي هو بيع النقود بالنقود أو الطعام بالطعام مع الزيـادة، و هو محرم
لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. و يعتبر بحث
الربا مشبعاً من النواحي الشرعية و مؤصلاً و مسنداً في كتب الفقه، لكن الغوص فيه
ليس سهلاً للكثيرين، خاصة غير المختصين بالعلوم الشرعية، لهذا نجد من الاقتصاديين
من حاول إيجاد نماذج لإعادة تقديم الربا بأسلوب يتناسب و اللغة العلمية المعاصرة.
2-
حريـة التعــاقـد.
و المقصود بحرية التعاقد إطلاق الحرية للناس في أن يعقدوا من العقود ما يرون، و
بالشروط التي يشترطون غير مقيَّدين إلا بقيد واحد، و هو ألاّ تشتمل عقودهم على
أمور قد نهى عنها الشارع، و حرمها كأن يشتمل العقد على الربا، أو نحوه مما حرمه في
الشرع الإسلامي. فما لم تشتمل تلك العقود على أمر محرم بنص أو بمقتضى القواعد
العامة المقررة التي ترتفع إلى درجة القطع و اليقين، فإن الوفاء بها لازم، و
العاقد مأخوذ بما تعهّد به، و إن اشتملت العقود على أمر حرمه الشارع فهي فاسدة، أو
على الأقل لا يجب الوفاء بالجزء المحرّم منها.[18]
3-
التيسير و رفع
الحرج. من غير عسر أو حرج أي
بدون مشقة، والمـراد من الحرج الضيق، فإذا صار العبد في حـالة لا يستطيع معها القيـام
بالعبـادة على النحو المعتـاد فإن الله سبحانه وتعالي يرخص له في أدائها حسب
إستطاعته, وفي هذا رفع للحـرج عن العبـاد, وقد عبر العلماء عن هذه القاعدة بقولهم
{ المشقة تجب التيسير }.يقول الله عز وجل :{ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفسًا إِلاَّ وُسْعَها }[19] ... ويقول
: { ومَا جَعَلَ عليكُم في الدِّين مِن
حَرَج }[20]... وقال النبي صلى
الله عليه وسلّم:{ إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه} ويظهر أثر هذه القاعدة واضحا
في التكاليف الشرعية، فالله جل وعلا لم يفرض علي المؤمنين من العبادات إلا
ما وسعهم، وفي مجال المعاملات نجد القاعدة مطردة حيث جعل الله سبحانه باب التعاقد
مفتوحا أمام العباد وجعل الأصل فيها من
الاباحة و لم يضع من القيود الا تلك التي تمنع الظلم أو تحرم أكل أموال الناس
بالباطل.[21]
4-
الاستحسـان و
الاستصـلاح (المصـالح المرسلة). و الاستحسان هو
باب لحرية التعاقد. و يُروى عن الإمام مالك أنه قال: "الاستحسان تسعة أعشار
العلم". و الاستحسان هو ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير أن يوجـد نص يعارضه
أو يثبته، بل يرجع فيه إلى الأصل العام، و هو جريان المصالح التي يقرها الشرع، و
قال البعض أن الاستحسان هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حَكَمَ
به في نظائرها، إلى غيره، و ذلك لدليل أقوى يقتضي العدول عن الدليل الأول
المُثْبِت لحكم هذه النظائر.[22]
أما المصـالح المرسـلة و
التي يسميها بعض الأصوليين الاستصـلاح، و هو صنو الاستحسـان، و قريب منه في مرماه
و إن كان هو أوسع شمولاً. و معنى المصالح المرسلة أو الاستحسان الأخذ بكل أمر فيه
مصلحة يتلقاها العقل بالقبول، و لا يشهد أصل خاص من الشريعة بإلغائها أو اعتبارها.
و لكن لا بد من الأخذ بعين الاعتبار:
-
أن
الأخذ بمبدأ المصالح، و لو لم يشهد لها دليل خاص من الشارع يفتح باب الهوى و
الشهوة، فيكون كل ما يشتهيه الشخص و يرغبه مصلحة ينبني عليها حكم شرعي بالإباحة و الإقرار، و ذلك يؤدي إلى
المفاسد و البوار.
-
أن
المصالح المرسلة تختلف باختلاف البلدان و باختلاف الأقوام، باختلاف الأشخاص، بل باختلاف أحوال الشخص
الواحد، فإذا جعلنا كل مصلحة تقتضي حكماً يناسبها، فقد تتناقض أحكام الشريعة
الإسلامية، و تتضارب، فيكون مرة حلال، ومرة حراماً، و ذلك لا يجوز في الشرع.
-
أن
المصلحة المرسلة التي تناط بها أحكام الشريعة الإسلامية هي المصلحة التي فيها
المحافظة على مقصود الشارع.[23]
5-
التحذير من
بيعتين في بيعة واحدة. الأساس الآخر
للهندسة المالية الإسلامية هو النهي عن بيعتين في بيعة واحدة. و النهي هنا ينصب
على ما كان بين الطرفين، لأنه صلّى الله عليه و سلّم نهى عن بيعتين في بيعة،
والبيعة إنما تكون بين طرفين، فإذا تضمنت بيعتين عُلِم أنها بين طرفين. فإذا كانت
إحدى البيعتين مع طرف و الأخرى مع طرف آخر لم تدخل في النهي. و باختصار فإن أي
بيعتين بين طرفين تكون محصلتهما بيعة من نوع ثالث، ينبغي النظر إليها بمقياس
البيعة الثالثة. و في هذه الحالة الحكم تابعاً لحكم البيعة الثالثة، فإن كانت (أي
البيعة الثالثة) ممنوعة شرعاً كانت البيعتان كذلك. و إن كانت البيعة الثالثة
مقبولةً شرعاً لم يكن هناك حاجة للبيعتين، و أمكن تحصيل المقصود من خلال البيعة
الثالثة مباشرة.[24]
و هذه القاعدة أي النهي عن بيعتين في بيعة واحدة هي أهم أسس الهندسة المالية
الإسلامية. و ترجع أهميتها إلى أنها هي التي تضمن بالإضافة إلى السلامة الشرعية،
الكفاءة الاقتصادية للمعاملات المالية.
[1] د.فتح الرحمن علي محمد صالح، " أدوات سوق النقد
الإسلامية: مدخل الهندسة المالية الإسلامية"، مجلة المصرفي، العدد 26،
ديسمبر 2002، بنك السودان، الخرطوم،
http//:www.bankofsudan.org/arabic/period/masrafi/vol_26/masrafi_26.htm(20/05/2006).
[2] و نلاحظ أن هذه العناصر الثلاثة تشترك فيها
الهندسة المالية الإسلامية مع الهندسة المالية التقليدية.
[4] كل لون من النخيل لا يعرف
اسمه فهو جمع ، وقيل الجمع : تمر مختلط من أنواع متفرقة وليس مرغوباً فيه، وما
يخلط إلا لرداءته
[5] البخاري، 2201، 2202،
أنظر: الإمام أبو عبد الله البخاري،
"صحيح البخاري"، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير
منه، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، 2001، ص392.
[6] د.إبراهيم
سامي السويلم، "صناعة الهندسة المالية: نظرات في المنهج الإسلامي"، مركز
البحوث،شركة الراجحي المصرفية للاستثمار، ديسمبر 2000،ص 9.
[7] أ.د أحمد بن علي السالوس،
"مخاطر التمويل الإسلامي"، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي،
جامعة أم القرى، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية، 2005، ص11.
[9] Berger.A and L. Mester, “Inside the Black box: What
explains differences in the efficiencies of financial institutions”,
Journal Of banking and Finance, Vol 21, pp 895-947.
[10] عبد الحميد عبد الرحيم الساعاتي،
"نحو مشتقات مالية إسلامية لإدارة المخاطر التجارية"، مجلة الاقتصاد الإسلامي، جامعة الملك عبد العزيز، جدة، المملكة العربية السعودية، المجلد 11، 1999، ص55.
[11] فتح الرحمن علي محمد صالح، " أدوات سوق النقد الإسلامية : مدخل للهندسة المـالية الإسلامية"، مرجع سابق.
[12]
د.إبراهيم سامي السويلم، "صناعة الهندسة المالية: نظرات في المنهج الإسلامي"، مـرجـع سـابق، ص11-12.
[13] سيد سابق، "فقه
السنة"، الجزء الثالث، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، الطبعة
الثانية، 1998، ص126.
[18] د.محمد
أبو زهرة، "الملكية و نظرية العقد في الشريعة الإسلامية"، دار الفـكر
العـربي، القـاهرة، مـصر، 1977، ص232-233.
http://www.bltagi.com/dawabet_eltamweel.htm(20/03/2006)
[22] نفس المرجع السابق،
ص240-242.