أولاً : نطاق
نظام جباية الزكاة :
صدر أول نظام لجباية
الزكاة في المملكة بالمرسوم الملكي رقم 17/2/28/8634 وتاريخ 29/6/1370 وبمقتضاه
استثنى المواطنين من ضريبة الدخل على أن يستوفى منهم الزكاة الشرعية وفقاً للأحكام
الشرعية الإسلامية .
ويدخل ضمن هذا النطاق :
أ- الأفراد الذين يتمتعون بالرعوية السعودية أو برعوية أية دولة من دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على السواء ذكوراً أو إناثاً بالغين أو
قاصرين أو محجوراً عليهم الذين يمارسون أنشطتهم داخل المملكة العربية السعودية .
ب- الشركات سواء شركات الأشخاص أو الأموال المسجلة في المملكة أو في أية
دولة من دول مجلس التعاون ويكون كافة الشركاء فيها من السعوديين أو من غير
السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين والتي تمارس أنشطتها داخل المملكة وكذلك
الشركات المختلطة المسجلة في الدول الخليج أو المملكة وتمارس أنشطتها داخل المملكة
حيث يخضع مجموع نصيب الشركاء السعوديين أو غير السعوديين الذين يعاملون معاملة
السعوديين للزكاة .
ب- الأموال الخاضعة لنظام الجباية :
أن الزكاة مفروضة على
رؤوس الأموال وغلاتها وكل الواردات والأرباح والمكاسب التي تدخل على الأفراد
والشركات من مزاولة تجارة أو صناعة أو أعمال شخصية أو ممتلكات أو مقتنيات نقدية
مهما كان نوعها وكانت صفتها بما في ذلك الصفقات المالية والتجارية وبيع الأسهم
وبصورة إجمالية كل دخل نصت الشريعة الإسلامية بوجوب الزكاة عليه .
ت- الإعفاء من نظام الجباية :
ذهب نظام جباية الزكاة
إلى إعفاء بعض المؤسسات والهيئات من الزكاة الشرعية رغم مزاولتها لأنشطتها في
المملكة ومنها :
-
المؤسسات
العامة باعتبارها من الأموال العامة التي تستهدف تحقيق الرفاهية لجميع المواطنين .
-
الشركات
الوطنية للتأمين التعاوني (صندوق الاستثمارات العامة ، مصلحة معاشات التقاعد ،
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية).
-
المؤسسات
الخيرية (تدخل في حكم الوقف).
-
المؤسسات
الدولية (البنك الإسلامي للتنمية ، بنك الخليج)
-
الشركات
الأجنبية المسجلة في خارج دول مجلس التعاون والمملوكة للسعوديين أو من رعايا دول
مجلس التعاون حيث يخضعون لنظام ضريبة الدخل (الأجانب).
-
الاستثمار
في السندات الحكومية المحلية لاعتبارها مقتناة لغرض الاحتفاظ بها والاستفادة من
ريعها ويخضع هذا الريع للزكاة فقط .
كيفية تحديد وقياس الوعاء
الزكوي :
أ- بالنسبة للمكلفين الذين لديهم حسابات منظمة :
الرم نظام جباية الزكاة
الأفراد الذين يزاولون أعمالاً تجارية أو صناعية بمسك حسابات منتظمة يبين فيها رأس
المال وما دخل عليهم أو خرج منهم في كل ما يتعلق بالأعمال التي يمارسونها في خلال
كل عام ويشترط أن تكون هذه الدفاتر مصدقة من الغرفة التجارية الصناعية الواقع في
دائرتها مقر مزاولة المكلف بالزكاة لأعماله . وإذا كانت الحسابات الختامية غير
مقنعة أو في حالة عدم تمكن المكلف من تقديم حسابات منتظمة أصلاً فحينئذ إلى
الأسلوب الجزافي في تحقيق وجباية الزكاة .
والطريقة المتبعة في
تحديد وعاء الزكاة وفقاً لنظام الجباية هي طريقة
مصادر الأموال أو ما يعرف بطريقة حقوق الملكية وتقضى
قواعد تحديد وعاء الزكاة لهؤلاء بأن يشتمل الوعاء على العناصر التالية :
-
رأس
المال المدفوع أول العام ( لا يؤخذ في الاعتبار الزيادة التي تطرأ على رأس المال
خلال العام لعدم حولان الحول عليها ، كما لا يمكن اعتبار رصيد الحساب الجاري
بديلاً لرأس المال سواء دائناً أو مديناً ) .
-
صافي
الربح السنوي في نهاية العام ( حيث تقوم مصلحة الزكاة والدخل بتعديل صافي الربح أو
الخسارة التي يحققها المكلف ) .
-
الأرباح
المرحلة عن سنوات سابقة / كافة الاحتياطات والمخصصات / الإعانات الحكومية المقبوضة
/ الأرباح تحت التوزيع / رصيد الحساب الجاري الدائن / رصيد الديون التي على المكلف
نتيجة التوسعات الرأسمالية وإنشاءات تحت التنفيذ / الديون التجارية التي للمكلف
على الغير / المبالغ المحصلة عن بضائع تحت التسليم .
ويتم
استبعاد ما يلي :
-
المبالغ
المدفوعة مقدماً – الخسائر الحقيقية – الاستثمارات في منشآت أخرى – التبرعات
والأعمال الخيرية
-
مصاريف
التأسيس والحساب الجاري المدين
-
الديون
الناشئة عن شراء مواد ومهمات لم تصل المستودع
-
صافي
قيمة الأصول الثابتة بعد خصم الاستهلاك
-
مكافآت
أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة
-
المواد
والمهمات لشركات الكهرباء وشركات نقل الحجاج
وبالتالي
تعتبر هذه الطريقة غير مباشرة لأنها تركز على حصر حقوق الملكية من جانب الالتزامات
وحقوق الملكية في قائمة المركز المالي ثم تعديل هذه الحقوق بما يحقق الشروط
الفقهية وعادة يتضمن هذا التعديل استبعاد الأصول الثابتة المملوكة ( لأنها عروض
قنية ) والزيادة التي تطرأ على حقوق الملكية خلال العام ( لأنها تتعارض مع شرط
حولان الحول ).
ب-
بالنسبة
للمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منظمة :
لم يفعل النظام تحديد
الوعاء للمكلفين الذين ليس لديهم حسابات منتظمة أو في حالة إهدار الحسابات حيث
أشار النظام إلى اللجوء إلى التقدير الجزافي عن طريق تحديد قيمة البضائع والآلات
والأدوات والمقتنيات والممتلكات الثابتة للزكاة استنتاجاً من موجودات بكاملها في
نهاية العام أو بصورة تقديرية لمن ليس لديهم موجودات ظاهرة ويختلف وعاء الزكاة حسب
نوع النشاط فعلى سبيل المثال:
- يتم تحديد وعاء الزكاة
بالنسبة للنشاط التجاري وفقاً للأسس التالية :
(رأس
المال في أول العام ، الأرباح الصافية آخر العام ، الديون التجارية التي للمكلف
على الغير)
- كما يتم تحديد وعاء
الزكاة بالنسبة لأصحاب المصانع وفقاً للأسس التالية :
(رأس المال العامل الخاضع للزكاة جزافياً بنسبة 25% من رأس المال
المدفوع من قبل صاحب المصنع ، صافي ربح تقديري بواقع 15 % من قيم رأس المال ، مع
استبعاد المصروفات التقديرية اللازمة لمباشرة أعمالهم بواقع 30 % من الأرباح
المقدرة) .
حساب وعاء زكاة عروض
التجارة طبقاً للطريقة غير المباشرة
( طريقة مصادر الأموال
)
|
|||
××××
××××
××××
××××
××××
|
×××
×××
×××
×××
×××
×××
×××
ــــ
×××
×××
×××
ــــ
|
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1)
(2)
(3)
|
رأس المال المدفوع أول
العام
يضاف إليه :
صافي الربح السنوي في
نهاية العام .
الأرباح المرحلة عن
سنوات سابقة .
كافة الاحتياطات
المخصصات ، فيما عدا مخصص استهلاك الأصول الثابتة بالنسبة لجميع المكلفين ، ومخصص الديون المشكوك في
تحصيلها للبنوك السعودية فقط .
رصيد الحساب الجاري
الدائن لصاحب المنشأة أول العام أو آخره أيهما أقل .
الإعانات الحكومية
المقبوضة .
الأرباح تحت التوزيع
والتي مازالت تحت تصرف المنشأة .
رصيد الديون المستخدمة
في التوسعات والإنشاءات تحت التنفيذ .
الجملــــــــــة
الإجمالي
يطرح منه :
صافي قيمة الأصول الثابتة آخر العام بعد خصم الاستهلاك بشرط أن
يكون المكلف قد سدد قيمتها بالكامل ، وأن تكون القيمة في حدود رأس المال المدفوع
أول العام والأرباح المرحلة عن سنوات سابقة ، والاحتياطات المخصصات ، وكذلك رصيد
الحساب الجاري الدائن لصاحب المنشأة أول العام .
كافة الخسائر المتحققة
سواء عن العام الحالي أو الأعوام السابقة .
الاستثمارات في منشآت أخرى شريطة أن تدرج أرباحها في حساب أرباح
وخسائر المنشأة إذا لم تكن قد خضعت للزكاة في المملكة .
الجملــــــــــة
وعاء زكاة عروض التجارة .
|
الإدارة الزكوية في
المملكة
نظراً لأهمية أعمال تحقيق وتحصيل الزكاة
الشرعية وضريبة الدخل وضرورة إيجاد مصلحة خاصة تقوم بأعباء تلك الأعمال تم استحداث
مصلحة الزكاة والدخل تابعة لوزارة المالية والاقتصاد الوطني لتقوم بإدارة أعمال
تحقيق وتحصيل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل ، وهذا النظام مطبق لفترة تزيد عن
أربعين سنة وهي تقوم بأعمال تحقيق وتحصيل الزكاة الشرعية من خلال الموضوعات
التالية :-
* أولاً : القواعد
والإجراءات العامة :
نقصد بالقواعد والإجراءات الخطوات العملية
الواجب إتباعها والمستندات والاستمارات الواجب استخدامها بصدد تحديد وربط قيمة
الزكاة وجبايتها وهي في الوقت نفسه تنظم وتتقن العلاقة بين المكلفين ومصلحة الزكاة
والدخل .
ويفترض أن يكون في كل
دولة إسلامية مؤسسة عامة تتولى ربط وجباية الزكاة من ناحية ، وتتولى صرفها على
المصارف الشرعية من ناحية أخرى وأن يكون لهذه المؤسسة شخصيتها المعنوية المستقلة
مادياً وإدارياً وأن يستند قانون إنشائها وإدارتها إلى مبادئ الشريعة الإسلامية .
وتنص المادة الثامنة
عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام جباية الزكاة على أن تمسك مصلحة الزكاة والدخل
الدفاتر اللازمة لتحقيق الزكاة وتحصيلها وقيد الاعتراضات وتبليغ الاختبارات
والحصول على البيانات من المكلفين للزكاة الشرعية ، وهذه القواعد والإجراءات
كالتالي :
أ- استعمال التاريخ الهجري في كافة الإجراءات الرسمية :
لأن التاريخ الهجري هو
التاريخ الرسمي الذي تعمل به المملكة العربية السعودية والمعتمد لديها ، وهناك
حالات تستدعي الإشارة فيها إلى التاريخ الميلادي ، فيكتب التاريخ الهجري ثم يشار
إلى ما يوافقه من التاريخ الميلادي ، فإذا كان هناك مشقة فإن اللجنة ترى أنه يجوز
تيسيراً على الناس – إذا ظلت الميزانيات على أساس السنة الشمسية بأن تحتسب الزكاة
بنسبة 2.575% تقريباً .
ب- تسجيل النشاط الجديد :
تلزم تعليمات مصلحة
الزكاة أن تقوم كل منشأة بالتسجيل لدى المصلحة أو فروعها عند بدء النشاط لكي يفتح
لها ملف يعطي رقم خاص بها ويلزم المكلف أن يدون هذا الرقم حتى يسهل على المختصين
استخراج ملفه وإحالته للقطاع المختص في أسرع وقت ، أما بالنسبة للشركات المؤلفة ،
وفقاً لنظام أي دولة من دول مجلس التعاون والتي تباشر نشاطها في المملكة فعليها أن
تقدم لمصلحة الزكاة والدخل مستند عن طريق تسجيل المكلفين أنفسهم وإما عن طريق
المعاينة على الطبيعة للمنشآت التجارية والصناعية وغيرها من المهن غير التجارية
وذلك بقيام موظفي المصلحة وفروعها بجولات في شوارع المدن وأحيائها أو عن طريق
استخدام الوسائل التالية :
1- متابعة القيد بالسجل التجاري .
2- متابعة التراخيص التي تمنحها بعض الأجهزة الحكومية .
3- متابعة العقود التي تبرم بين الأجهزة الحكومية وبين الشركات
والمقاولين والمتعهدين وغير السعوديين .
4- متابعة بيانات الاستيراد .
ج- مسك الحسابات النظامية باللغة العربية :
يجب أن يتوافر للمنشآت نظم محاسبية ، ومع
ذلك يعتبر وجود النظام المحاسبي أمراً ملزماً للأفراد والشركات الذين يزاولون
أعمالاً تجارية أو صناعية ، يبين فيها رأس المال وما دخل عليهم أو خرج منهم في
خلال كل عام لتكون مرجعاً لتحقيق الزكاة المفروضة عليهم شرعاً وذلك ما نصت عليه
المادة السادسة ومسك الدفاتر النظامية يؤدي إلى تحسين مستوى الأداء مما يعود
بالنفع على الاقتصاد الوطني بالكامل ويجب أن تمسك الدفاتر والحسابات باللغة
العربية حتى يتمكن لمصلحة الزكاة والدخل والرجوع إليها عند اللزوم لكي تتمكن من
أداء عملها على الوجه الأكمل .
في حالة إمساك الدفاتر
التجارية بغير اللغة العربية وتقديم الحسابات باللغة العربية فيجب أن يقوم المكلف
بترجمة دفاتره والمصادقة عليها من محاسبه القانوني المرخص له وتقديم نسخة منها على
أساس هذه الدفاتر فعلى مصلحة الزكاة والدخل قبول هذه الحسابات وربط الزكاة على
المكلف ، وإبلاغ وزارة التجارة عن هذه المخالفة لتوقيع الغرامة على المكلف .
د- اعتماد الحسابات من محاسب قانوني محلي معترف به :
ولأن الزكاة تستحق شرعاً بمرور الحول فإن من
الضروري تقديم الإقرارات الزكوية ودفع الزكاة المستحقة في مواعيدها السنوية مرفقاً
بها نسخة من الحسابات النظامية المعتمدة من المحاسب القانوني وعلى كل فإن على
المحاسب القانوني أن يوضح في تقريره بداية ونهاية الفترة المعد عنها الحسابات دون
الاكتفاء بتاريخ إعداد الميزانية العمومية كما يجب توضيح بداية النشاط صراحة عند
أول مزاولة له .
وعلى المحاسب أيضاً :
إبداء آراء مستقلة عن
القوائم المالية وعدالتها وإذا ما كانت تتمشى مع أحكام نظام الشركات السعودي
وإبراز أي تحفظات حول أي تغييرات في السياسة المحاسبية التي تؤثر على المركز
المالي للمنشأة .
* ثانياً : إجراءات تقديم
الإقرارات الزكوية :
الإقرار الزكوي هو عبارة عن بيان موقع
عليه من المكلف أو من يفوضه يتم من خلاله تحديد وعاء الزكاة ومقدارها المستحق وفق
متطلبات نظام جباية الزكاة . ويقدم عادة على استمارة خاصة . والاستمارات المستخدمة
والمقبولة لدى مصلحة الزكاة لتقديم الإقرارات الزكوية حسب ما هو موضح بالنماذج
التالية :
(1) نموذج (1) للإقرارات المؤقتة عن الدخل والضريبة والزكاة للشركات
الأجنبية أو المختلطة عند طلب شهادة مؤقتة أو مهلة إضافية لتقديم الحسابات .
(2) نموذج (2) للإقرارات النهائية عن الدخل والضريبة والزكاة للشركات
الأجنبية أو المختلطة .
(3) نموذج (3) خاص بمكلفي الزكاة الشرعية الذين يقدمون حسابات نظامية من
الأفراد والمؤسسات والشركات السعودية 100% ومن يعامل معاملتهم .
(4) نموذج (4) خاص بمكلفي الزكاة الشرعية الذين يحاسبون بموجب التقدير
الجزافي ذوي النشاطات المحدودة والبسيطة من أصحاب المهن والتي لا تستدعي أنشطتهم
المالية عند أعداد هذا الإقرار تقديم حسابات نظامية.
وقد نصت المادة الثامنة
من خلال اللائحة التنفيذية لنظام الجباية على إلزام المكلف نفسه الخاضع للزكاة
الشرعية ، سواء كان فرد أو شركة ، بتقديم الإقرار في الشهر الأول من كل سنة وتسديد
الزكاة المستحقة من واقعه لمصلحة الزكاة والدخل ، وتختلف مواعيد تقديم الإقرارات
حسب الشكل النظامي .
* ثالثاً : الفحص والربط :
بعد تقديم الإقرار النهائي
يقوم المحاسب الفاحص بفحص ذلك الإقرار مكتبياًَ لمعرفة مدى المكلف للأنظمة
والتعليمات . وعند قيام المحاسب بدارسة حسابات المكلف يجب أن يبدأ بتعبئة استمارة
الفحص والتي تعرف باستمارة البيانات التمهيدية للفحص المكتبي بكل دقة وإذا رأى
المحاسب الفاحص أن بعض البنود تحتاج إلى مزيد من الإيضاح أو أن المستندات غير
كافية يقوم بإرسال استفسار كتابي إلى المكلف يطلب فيه مزيد من الإيضاحات أو
المستندات . وبعد الوثوق منها يبلغ المكلف بمقدار ما يجب عليه أداؤه بإشعارات
رسمية . وبعد تقديم المكلف للمطلوب منه تفحص الردود وإذا ما تم الاقتناع بها يجرى
الربط النهائي والذي على أساسه يحدد مقدار الزكاة المستحقة . والنظام يجيز لمصلحة
الزكاة والدخل حق الاطلاع لدى المكلفين ولدى غيرهم على كل ما من شأنه أن يبرهن على
صحة إقرار المكلف من عدمه ، وهذا يتطلب فحص إقرار المكلف ميدانياً وذلك بالانتقال
إلى مقره والاطلاع على السجلات والمستندات ، وذلك يجب أن يتم من خلال ساعات العمل
الرسمية ولا يتم نقل المستندات من مكانها ورغبة في تنظيم العمل والتيسير على
المكلفين بالزكاة من جهة ، والمحافظة على حصيلة الزكاة من جهة أخرى ، يتعين على
المحاسب الفاحص الالتزام بالتالي :
(1) قبل الشروع في الفحص الميداني لابد أن يسبق ذلك دراسة مستفيضة مكتبية
لمحتويات ملف المكلف والإقرار الزكوي ، والحسابات الختامية والبيانات المرفقة معها
، مع تحضير لأوراق العمل وتعيين لأهم الحسابات التي يحتمل أن يتناولها الفاحص .
(2)
ربط
الزكاة على المكلفين المسجلين لدى مصلحة الزكاة والدخل ، الذين يمسكون حسابات
منتظمة مصدق عليها من محاسب قانوني معترف به . وأما الذين لا يمسكون حسابات منتظمة
ومدققة فتربط الزكاة عليهم على أساس التقدير الجزافي وبالنسبة لا تقل عن 15% من
جملة الإيرادات المكتسبة .
(3)
الاهتمام
بتدقيق بنود تكلفة البضاعة المبيعة ، وتلحق بها النفقات الأخرى الملازمة لها .
(4)
التأكد
من القيمة الايجارية للعقار الذي تشغله المنشأة لمزاولة نشاطها .
(5)
النظر
بعناية إلى بنود المصروفات العمومية والإدارية بصفة عامة وإلى بند الرواتب والأجور
والمكافآت ، بصفة خاصة .
(6)
التأكد
من أن الضرائب والرسوم التي تدفعها المنشأة كانت مما تتطلبه التجارة أو المصلحة
وأنها لا تتضمن الزكاة أو الضريبة المستحقة على المكلف عن فترة سابقة أو المستحقة
عن نفس الفترة .
(7)
التأكد
من أن فوائد القروض تكون عن قروض معقودة مع الغير وليس مع صاحب المنشأة أو أحد
الشركاء المتضامنين وأن يكون القرض معقود في سبيل العمل .
(8)
التأكد
من أن صاحب المنشأة أو الشركات المتضامنون في شركات لم يحتسبوا فائدة لأنفسهم على
رأس المال الموظف في النشأة .
(9)
التثبت
من أن الخسارة التي لحقت بالمنشأة نتيجة الحريق أو السرقة أو الاختلاس وما شابه
ذلك لحقت المنشأة لا أصحابها وأنها لم ترد فعلاً للمنشأة أو تم التعويض عنها ،
فإذا عوضت المنشأة عن الخسائر وزاد مبلغ التعويض عن مقدار الخسارة كما هو الحال في
التأمين فإن الزيادة تعتبر من الإيرادات العرضية وتضاف لوعاء الزكاة .
(10) التثبت من أن الاحتياطات والمخصصات على اختلاف أنواعها قد تم ردها
للربح قبل حساب الزكاة ، نظراً لأنها خصصت لتغطية خسائر احتمالية .
(11) التأكد من جدية الإكراميات والتبرعات والإعانات المدفوعة بالاطلاع
على المستندات الثبوتية لها ، فالأصل أن هذه المصروفات تعتبر استعمالاً شخصياً
للإيراد وليس تكليفاً عليه ، وأنه يجوز استقطاعها من الأرباح إذا ما تم دفعها
للحكومة السعودية أو الهيئات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية المعترف بها من قبلها
بشرط أن تكون في حدود معقولة.
(12) التثبت من أن فروق الاستهلاك الزائدة عن النسب النظامية تم إضافتها
للوعاء الزكوي .
(13) التثبت من أن اشتراكات التأمينات الاجتماعية قد سددت للمؤسسة العامة
للتأمينات الاجتماعية بموجب إيصالات تسديد ، وهي 8% لفرع المعاشات و 2% لفرع
الأخطار المهنية .
(14) التثبت من المصاريف المدفوعة للمقاولين من الباطن بطلب صور العقود ،
وأن يكون المقاولون موافق عليهم من صاحب العمل .
(15) التثبت من أن ما يخصم من الوعاء مقابل صافي أصول ثابتة ومصارف تأسيس
...الخ يكون في حدود قيمة حقوق الملكية من رأس المال واحتياطيات وأرباح مرحلة
وحسابات الشركاء الجارية الدائمة وما في حكمها وما يزيد عن ذلك من الأصول الثابتة
لا يخصم من الوعاء .
(16) التثبت من أن الاستثمارات التي على شكل أسهم في الشركات المساهمة تم خصمها بقيمتها الشرائية
باعتبارها استثمارات طويلة الأجل أما إذا كان الهدف هو المضاربة لتحقيق الربح
العاجل فهي أصل متداول ولا يجوز خصمه . وأما الاستثمارات الخارجية إذا تبين أنها
عروض قنية فإنها تعتبر من أدوات الإنتاج أي تخصم من الوعاء الزكوي على أن تدرج
إيراداتها . أما إذا كانت مستثمرة في أصول متداولة فلا يتم حسابها من وعاء الزكاة
.
(17)
التثبت
من إبلاغ المكلفين بالربط النهائي مباشرة أو عن طريق وكلائهم .
* رابعاً تقسيط الزكاة :
رغبة
في التيسير على المكلفين في تسديد الزكاة ، أصدر مجلس الوزراء قراره بتخويل وزير
المالية والاقتصاد الوطني سلطة تقسيط الزكاة، مع إلغاء التقسيط إذا تبين له أن
حقوق الخزينة العامة معرضة للضياع ، وفي الوقت نفسه فإن له الحق في تفويض جزء من
تلك الصلاحيات إلى الغير .
وعلى
ضوء ذلك فقد تم تفويض مدير عام مصلحة الزكاة والدخل أو من يقوم بعمله صلاحية تقسيط
مبلغ الزكاة أو الضريبة أو الغرامة بحدود مبلغ خمسمائة ألف ريال كحد أعلى لكل مكلف
.
وقد
أصدر مدير عام مصلحة الزكاة والدخل قراراً إدارياً بتفويض مدراء فروع مصلحة الزكاة
والدخل تقسيط المبالغ المستحقة كزكاة أو ضريبة أو غرامة على المكلفين في حدود مائة
ألف ريال كحد أعلى ، وذلك وفقاً للأوضاع والضوابط التالية :
1- توفر حالة من حالات الضرورة القصوى ، مثل انعدام السيولة أو الإفلاس
أو التوقف عن النشاط أو التصفية .
2- تقديم الطلب من المكلف أو من ينوب عنه خلال شهر من تاريخ إخطاره
بالربط النهائي للزكاة أو الضريبة أو الغرامة.
3- أن لا تزيد مدة التقسيط عن عدد سنوات الزكاة أو الضريبة .
4- أن لا يمنح المكلف شهادة نهائية بتسديد الزكاة أو الضريبة إلا بعد
تسديد كامل الأقساط .
5- أن لا يشمل التقسيط الزكوات أو الضرائب أو الغرامات التي قام المكلف
بحجزها من المنبع والتزم بتوريدها للخزانة العامة .
6- أن يلغى التقسيط في حالة التوقف عن تسديد قسطين متتاليين .
7- أن يلغى التقسيط في حالة تعرض حقوق الخزينة العامة للضياع ، كما هو
الحال في حالة العلم بأن الشريك الأجنبي على وشك مغادرة البلاد .
8- يجب التأكد من الموافقة على التقسيط من عدمه ملاءة المكلف بشتى الطرق
ومن ذلك تدني إيراداته من سنة لأخرى ، توالي خسائره من سنة لأخرى ، عدم وجود سيولة
، كثرة عدد الدائنين وغيرها .
* خامساً : ضمانات التحصيل
والجباية :
إن التأخير في تقديم إقرار الزكاة بقصد
التهرب من دفعها يجب أن يقابل بعقوبات رادعة . ومن يتأخر في تسديد قيمة الزكاة
فيجب أن تفرض عليه غرامات تتضاعف كلما زادت فترة التأخير ، ومع ذلك فإن نظام جباية
فريضة الزكاة لم يلجأ إلى الأخذ بنظام الغرامات والجزاءات ، إلا فترة التأخير ،
ومع ذلك فإن نظام جباية فريضة الزكاة لم يلجأ إلا الأخذ بنظام الغرامات والجزاءات
، إلا أنه لجأ إلى الأخذ ببعض الضمانات التي تكفل قيام المكلفين بالقيام بتسديد ما
عليهم منها :
1- من امتنع عن دفع الزكاة المستحقة في مواعيدها النظامية وأعطى عمداً
بيانات غير صحيحة بقصد التهرب أو المساعدة عليه يمنع من السفر ومن نقل أمواله خارج
المملكة وكذلك إعطاء الأولوية لدين الزكاة .
2- تخويل وزير المالية بحجز ما يرد للتجار من مستوردات عن طريق الجمارك
من بضائع توازي قيمتها ما هو مطلوب منهم من جزاءات أو غرامات .
3- إيقاف كل مكلف يتخلف عن سداد الزكاة .
4- التزام الأجهزة الحكومية بعدم قبول عطاءات المقاولين السعوديين أو
صرف الأقساط الأخيرة من قيمة مقاولاتهم إلا بعد تقديم شهادة من مصلحة الزكاة
والدخل تثبت قيامهم بتسديد الزكاة المستحقة عليهم من العام السابق .
5- عدم إصدار شهادة نهائية أو مؤقتة (لسنة ما) لأي مكلف ما لم يكن قد
أنهى السنة السابقة لها .
6- عدم التوصية بمنح المكلف مهلة إضافية لتقديم حسابات (لسنة ما) ما لم
يكن قد أنهى السنة السابقة لها .
7- إجراء الربط النهائي جزافياً على مكلف أنذر من قبل مصلحة الزكاة
والدخل بأنه إذا لم يتجاوب خلال مدة محددة بمجرد انتهاء هذه المدة .
8- عدم تجديد شهادة قيد أية منشأة في السجل التجاري أو قيد فرع لها إلى
بعد أن يقدم صاحب الطلب شهادة من مصلحة الزكاة والدخل بانتظام المنشأة في تسديد
الزكاة المقررة شرعاً .
* سادساً : الشهادات التي تمنح للمكلف :
عندما يقوم المكلف بسداد
فريضة الزكاة يجب أن يحصل على شهادة من مصلحة الزكاة والدخل تفصح عن إنهاء موقفه
مع المصلحة ويجب أن يكون لهذه الشهادة دور في مدى تمتع المكلف بحقوقه وممارسته
لأنشطته ومن شروط منح الشهادات للمكلف أن يقدم صوره من السجل التجاري بعد التحديث
وأن تشتمل على رقم ملف المكلف . وهذه الشهادات هي أربعة نماذج كالتالي:
(1) شهادة بداية النشاط ، وهي التي تمنح للمكلف عند بدء ممارسة العمل
وتسجيله في مصلحة الزكاة والدخل وفتح ملف له .
(2) شهادة مؤقتة ، وهي التي تعطى للمكلف عند تقديم الإقرار المؤقت في
حالة طلب مهلة إضافية ، ولا يمنح المكلف أكثر من شهادة واحدة مؤقتة ، ومدتها
للمكلفين الذين يمسكون حسابات نظامية 18 شهراً من انقضاء السنة المالية التي سددت
زكاتها . وتخول هذه الشهادة للمكلف الحق في دخول المناقصات وصرف الدفعات العادية
والغير نهائية ، ماعدا القسط الأخير وتخوله التقدم بطلب الأيدي العاملة ولن أن
يقدمها إلى أي جهة تطلبها منه . وهي لا تعطى للمكلفين الذين يتبع بشأنهم التقدير
الجزافي .
(3) شهادة نهائية ، وهي التي تعطى للمكلفين الذين يمسكون حسابات نظامية
بعد الربط النهائي وسداد المستحقات كاملة . وتكون مدتها 18 شهر من انقضاء السنة
المالية التي سددت زكاتها . أما بالنسبة لحالات المكلفين الذين يتم الربط عليهم
بطريقة جزافية فينتهي مفعولها بنهاية السنة المالية التالية . وهذه الشهادة صالحة
لصرف الأقساط الأخيرة المستحقة له عند الجهات المتعاقد معها عن العقود التي تم
إنجازها خلال سنة المحاسبة . وهذه الشهادة تخول المكلف الحق في دخول المناقصات
وصرف الأقساط العادية والنهائية عن العقود التي تتم بعد هذه الفترة وحتى نهاية
فترة 18 شهر من انقضاء السنة المالية التي سددت زكاتها .
(4) شهادة نهائية عن عقد ، هي عبارة عن خطاب عدم ممانعة موجهة إلى الجهة
المتعاقد معها المكلف لصرف مستحقاته عن العقد الذي بقي من القسط الأخير .
فإن
كان قد صرح عن جزء من العقد والجزء الآخر سوف يتم التصريح عنه في السنة المالية
الجارية التي سوف يقدم إقراره عنها فعليه أن يدفع الزكاة أو الضريبة عن الجزء من
العقد الذي لم يصرح عنه على أساس التقدير الجزافي بواقع 15% . فهذه الشهادة بمثابة
شهادة نهائية صالحة لصرف الأقساط الأخيرة المستحقة للمكلف عن العقود التي تم
إنجازها خلال السنة ، كما تخوله الحق في دخول المناقصات وصرف الأقساط العادية
والغير نهائية حتى نهاية 18 شهر من انقضاء السنة المالية التي سددت زكاتها .
* سابعاً : الاعتراض
والاستئناف :
تختص لجنة النظر في
الاعتراضات الزكوية الابتدائية في النظر في اعتراضات المكلفين على ربط الزكاة
عليهم ، بينما تختص لجنة الاستئناف الزكوية الضريبية في النظر في الاستئناف الذي
يرفع من مصلحة الزكاة والدخل أو من المكلف .
إجراءات الاعتراض :
(1)
أن
يقدم الاعتراض من قبل المكلف أو من يمثله إلى الجهة التي تصدر الربط في ميعاد لا
يتجاوز 30 يوماً من تاريخ إخطار المكلف بالربط . وعلى المكلف أن يقدم اعتراضه من
أصل وصوره وأن يضمنه نقاط الخلاف التي يعترض عليها وأسباب اعتراضه .
إذا رغب المكلف في الحصول على شهادة نهائية
لاستلام مستحقاته من الجهة الحكومية فعليه إما أن يدفع مقدار الزكاة المستحقة
نقداً أو أن يقدم خطاب ضمان بنكي .
(2)
أن
تقوم مصلحة الزكاة بدراسة الاعتراض وإعداد مذكرة بالرد عليها وأن يتم عرضها مع
اعتراض المكلف على لجنة النظر في الاعتراضات الزكوية خلال مدة أقصاها 60 يوماً من
تاريخ استلام الاعتراض .
(3)
أن
تصدر لجنة النظر في الاعتراضات قرارها في الاعتراض بعد سماع كل الآراء ، ولا يجوز
أن يقل ربط الزكاة في قرارها عن ما أقر به المكلف ولا أن يتجاوز ربط مصلحة الزكاة
. وتبلغ اللجنة قرارها للمصلحة والمكلف بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في ميعاد لا
يتجاوز 15 يوماً من تاريخ صدورها وتعتبر واجبة النفاذ ولو تم استئنافها ، ويكون
هذا القرار إما لصالح المكلف وإما لصالح المصلحة لذلك فإن النظام قد أعطى لكل
منهما استئناف قرار لجنة النظر في الاعتراضات بالإجراءات الآتية :
أ-
أن
يقدم الاستئناف إلى لجنة الاستئناف الزكوية الضريبية في ميعاد لا يتجاوز 30 يوماً
من تاريخ استلام القرار الذي تصدره لجنة النظر في الاعتراضات الزكوية الابتدائية
وعلى المستأنف أن يتقدم بعريضة من أصل وصورة متضمنة الأسباب التي يستند إليها في
الاستئناف ، وإذا استأنف المكلف وجب عليه سداد الزكاة المستحقة عليه طبقاً للقرار
الصادر من لجنة النظر في الاعتراضات حيث أن عدم سداد مبلغ الزكاة خلال المدة
المحددة للاستئناف يجعل الاستئناف غير قابل للنظر فيه . ويتم تسديد الزكاة
المستحقة نقداً أو بتقديم ضمان بنكي .
ب-
أن
تقوم مصلحة الزكاة والدخل عند إبلاغها بالاستئناف بدراسته وإعداد مذكرة بالرد عليه
.
ج-
أن
تصدر لجنة الاستئناف القرار على وجه السرعة بعد الاطلاع على ما تراه من الأوراق
وسماع وجهة نظر الطرفين والتحقيقات التي تراها ضرورية . ولا يضر الاستئناف بمن
رفعه . وتصدر اللجنة قراراها بأغلبية الآراء ويكون نهائياً بعد تصديق وزير المالية
والاقتصاد الوطني ويخطر به الطرفان المعنيان خلال 30 يوماً من تاريخ التصديق عليه
وعلى مصلحة الزكاة والدخل تسوية الربط على المكلف بمقتضاه .