06‏/12‏/2022

أطراف الاعتماد المستندي:

 المستورد فاتح الاعتماد"المشتري"-والمصدر المستفيد في فتح الاعتماد"بائع"-البنك فاتح الاعتماد-البنك المراسل"القائم بتبليغ أو تعزيز".

-وتلافياً للمخاطر وتحقيقاً لمصالح الطرفين يطلب المصدر من المستورد أن يفتح له اعتماداً مصرفي لصالحه.بحيث لا يستلم المصدر المبلغ المتفق علية إلا بعد أن تكون البضاعة له ،وقد صارت تحت تصرف المستورد.وتتم الإجراءات هذة العملية،بأن يتفق المستورد مع البنك الذي يتعامل معه على فتح اعتماد لصالح المصدر ،ومن ثم يخطر البنك مراسلة في البلد المصدر –وهذا المراسل هو بنك الذي يمثل الطرف الأول –بأنه قد فتح اعتماد لصالح العميل.وإذا كانت البضاعة مطابقة للمواصفات ،فيقوم البنك بصرف المبلغ الاعتماد إلية.ثم يبعث هذا البنك بالمستندات الى بنك المستورد ليتسنى لهذا الأخير أن يتسلم البضاعة من الناقل بمقتضاها ،بهذا تكون عملية قد تمت دون مخاطرة من الجانبين.(1)

سادساً: إصدار خطابات الضمان :

الضمان هو صورة أخري من صور إقراض التوقيع،فهو لا يقوم بالضرورة تسليم النقود الى العميل أو إلى غيرة ،إلا أن هذه الصورة كما هو واضح ليس خاصة بالبنوك،ومضمونها العام هو أن يكفل البنك عملية في مواجهة الغير بخطاب يرسله إلية.(1)وبعقد مستقل ،او بان يوقع كضامن احتياطي له في ورقة تجارية،أو إي طريقة أخرى تتناسب مع عملية التي يضمنها البنك،ويتقاضى عمولة في مقابل هذا الضمان.وان خطاب الضمان هو تعهد كتابي من البنك يقوم بموجبة بدفع مبلغ معين نيابة عن العميل الى طرف آخر خلال فترة يتفق عليها ،ويمكن أن يقوم العميل على التعاقد مع جهة إدارية على صفقة البيع ،أو توريد أو أشغال عامة ،فيضمن البنك العميل في حدود المبلغ المعين في الخطاب الضمان،في حالة عدم الوفاء بالتزاماته ،وكذلك يتقاضى البنك عمولة من العميل نظير إصدار خطاب الضمان.(2)

-تزداد قدرة البنك على جذب المزيد من المودعين الجدد،كلما قام بالتوسع في عمليات فتح الاعتمادات،وكذلك إصدار خطابات ضمان،وكلما انخفضت نسبة العمولة التي يتقاضاها البنك جراء تقديم مثل هذه الخدمات.

سابعاً: القبولات المصرفية:

القبول المصرفي(B.A)هو سند مسحوب على مصرف من قبل العميل،وهو إما مصدر ،أو بائع،يطلب فيه من البنك دفع له أو لشخص ثالث مبلغ معين من المال في المستقبل وفي موعد يتحدد"الآن"سلفاً .(3)

(1)خطاب الضمان "محاضرة-د.امين بدر –في معهد الدراسات المصرفية./ 1956م.

(2)عقود وعمليات البنوك التجارية د.علي البارودي –1994م.ص393.

(3)مرجع سابق .ص388.